من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الافتراق والاختلاف
9479 مشاهدة print word pdf
line-top
الأكل قبيل الغروب ظنا بدخول المغرب

فمن المسائل التي –أيضا- وقع الخلاف فيها مما يتعلق بالصيام: مسائل تتعلق ببعض الْمُفَطِّرَات، أو ببعض الأحكام؛ فنذكر منها شيئا على وجه التمثيل.
فأولا: الأكل قُبَيْلَ الغروب يظن أن الشمس قد غربت، الجمهور على أنه يقضي؛ وذلك لأن عليه أن يحتاط، فلا يفطر إلا بعدما يتحقق أن الليل قد دخل.
وقع في هذا الزمان أن بعض الناس تسرعوا؛ بعض المؤذنين تسرعوا، فأفطروا قُبَيْلَ الأذان بخمس دقائق أو عَشْر، وبعضهم بربع ساعة في أول يوم، فأفطر بأذانهم كثيرون.. مثل هؤلاء لا عُذْرَ لهم؛ لأنهم يعرفون الأوقات بالساعة وبالدقيقة وبالتقاويم التي في المساجد والتي عندهم، فهؤلاء الذين تسرعوا وأفطروا نَعْتَبِرُ أنهم قد وقعوا في خطأ، وأن هذا التسرع أوجب أنهم يَقْضُون؛ ولأن الأصل بقاء النهار. هذا هو الذي اختاره جمهور العلماء.
وهناك مَنْ رَخَّصَ من العلماء في عدم القضاء، واستدلوا بهذا الحديث الذي فيه: عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غَيْمٍ، ثم طلعت الشمس ؛ فقيل لهشام وهل قَضَوْا؟ قال: أَوَ بُدٌّ من القضاء؟! يعني: لا بد من القضاء. جزم بذلك هشام بن عروة وهو من أَجِلَّاء التابعين، فلا بد أنه تحقق أنهم قضوا؛ وإن لم ينقل ذلك. الحديث رواه عن امرأته فاطمةَ بنت المنذر بن الزبير وفاطمةُ رَوَتْهُ عن أسماء وأسماء التي أدركت ذلك، وهي بنت أبي بكر رضي الله عنه. لا شك أنهم لما أفطروا هذا الفطر أنهم قضوا؛ فكذلك هؤلاء الذين أفطروا قُبَيْلَ أن تغرب الشمس؛ نقول: إن عليهم القضاء، وإن ترخصوا فَيَتَحَمَّلُهُ مَنْ رَخَّصَ لهم.

line-bottom